مرسوم رقم 81-390
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 390 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاعلام والثقافة 1906
المادة الأولى
تشتمل الادارة المركزية لوزارة الاعلام والثقافة الموضوعة تحت سلطة الوزير، يساعده الامين العام، على المديريات التالية :
- مديرية التخطيط ، مدر مديرية الاعلام ،
- مديرية الوثائق والنشرات ،
- مديرية تطوير الاعلام ،
- مديرية تنسيق المبادلات ، مديرية الهياكل الاساسية ومراقبة المنجزات
- مديرية الادارة العامة .