مرسوم رقم 81-369
· ج.ر عدد 51 لسنة 1981
معدَّل
مرسوم رقم 81-369 مؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء مدرسة التكوين التقنى لصيادي البحر في القالة 1850
المادة 3
يحدد التنظيم الداخلي للمدرسة في نطاق التنظيم الجارى به العمل، بقرار وفقا للتنظيم الهيكلى النموذجي المدارس التكوين التقني الصيادي البحر التابعة لكتابة الدولة للصيد البحرى .
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-244 (ج.ر عدد 46 لسنة 2005)