مرسوم رقم 81-369
· ج.ر عدد 51 لسنة 1981
معدَّل
مرسوم رقم 81-369 مؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء مدرسة التكوين التقنى لصيادي البحر في القالة 1850
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى «مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في القالة .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-244 (ج.ر عدد 46 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة الأولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى : مدرسة التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات للقالة".