المادة 2
تخضع مدرسة التكوين التقني الصيادي البحر في شرشال، لاحكام المرسوم رقم 81 272 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1401 الموافق - 10 أكتوبر سنة 1981 والمتضمن تنظيم مدارس التكوين التقني لصيادى البحر التابعة لكتابة الدولة للصيد البحرى وسيرها .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-242 (ج.ر عدد 46 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : تخضع مدرسة التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات لشرشال، لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-87 المؤرخ في 24 محرم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005 والمذكور أعلاه".