مرسوم رقم 81-366
· ج.ر عدد 51 لسنة 1981
معدَّل
مرسوم رقم 81-366 مؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء مدرسة التكوين التقنى لصيادي البحر في شرشال . 1848
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى «مدرسة التكوين التقنى لصيادي البحر في شرشال».