مرسوم رقم 81-365
· ج.ر عدد 51 لسنة 1981
معدَّل
مرسوم رقم 81-365 مؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء مدرسة التكوين التقنى لصيادي البحر في عنابة. 1847
المادة 4
تضطلع المدرسة، في نطاق مهمتها، بتكوين المستخدمين التقنيين المؤهلين لشغل مناصب دائمة تابعة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المذكورة فى المادة الاولى من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 التي تنتمى الى الاسلاك المتخصصة في ميادين الصيد البحرى، كما تسهر على تحسين مستواهم . 1848 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 صفر عام 1402 ه