مرسوم رقم 81-365
· ج.ر عدد 51 لسنة 1981
معدَّل
مرسوم رقم 81-365 مؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء مدرسة التكوين التقنى لصيادي البحر في عنابة. 1847
المادة 3
يحدد التنظيم الداخلي للمدرسة في نطاق التنظيم الجارى به العمل، بقرار وفقا للتنظيم الهيكلى النموذجي لمدارس التكوين التقني مدرسة التكوين التقنى لصيادي البحر في الصيادي البحر التابعة لكتابة الدولة للصيد البحرى.
عنابة.
ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير كاتب الدولة للصيد البحرى -6 وبناء على الدستور، لا سيما المادتان | -III 10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 |