مرسوم رقم 81-365
· ج.ر عدد 51 لسنة 1981
معدَّل
مرسوم رقم 81-365 مؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء مدرسة التكوين التقنى لصيادي البحر في عنابة. 1847
المادة 2
تخضع مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في عنابة، لاحكام المرسوم رقم 81-272 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1401 الموافق 10 أكتوبر سنة 1981 والمتضمن تنظيم مدارس التكوين التقني لصيادي البحر التابعة لكتابة الدولة للصيد البحرى وسيرها .