مرسوم رقم 81-364
· ج.ر عدد 51 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-364 مؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في بجاية. 1846
المادة 2
تخضع مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في بجاية، لاحكام المرسوم رقم 81 272 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1401 الموافق 10 أكتوبر سنة 1981 والمتضمن تنظيم مدارس والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 . - 134 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن التكوين التقني لصيادى البحر التابعة لكتابة الدولة | كيفيات تطبيق الامر رقم 66 133 66 المؤرخ في للصيد البحرى وسيرها .