مرسوم رقم 81-364 · ج.ر عدد 51 لسنة 1981 ملغى
مرسوم رقم 81-364 مؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في بجاية. 1846

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.