مرسوم رقم 81-364
· ج.ر عدد 51 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-364 مؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في بجاية. 1846
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى «مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في بجاية.
الثلاثاء 25 صفر عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1847