مرسوم رقم 81-358
· ج.ر عدد 51 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81 358 مؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء الديوان الجهوى للمنتجات الزيتية في غرب البلاد. 1833
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 3
يوضع الديوان الجهوى تحت وصاية وزير الفلاحة والثورة الزراعية، ويكون مقره في معسكر ويمكن نقله الى أى مكان آخر من دائرته الترابية بقرار من وزير الفلاحة والثورة الزراعية .