مرسوم رقم 81-358
· ج.ر عدد 51 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81 358 مؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء الديوان الجهوى للمنتجات الزيتية في غرب البلاد. 1833
الباب الرابع — التنظيم المالي › الفصل الثاني — النفقات - الموارد - النتائج
المادة 16
يعد المدير العام الجداول التقديرية السنوية للديوان الجهوى ويرفعها الى وزير الوصاية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية .