الباب الثالث — التنظيم والتسيير
المادة 13
يمارس المدير العام اختصاصاته مع مراعاة صلاحيات سلطة الوصاية.
الثلاثاء 25 صفر عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1835 ويكلف على الخصوص، بمايلي :
يقترح البرامج الخاصة بنشاط الديوان الجهوي في اطار هدفه وينفذها ،
- يعد الجداول التقديرية للنفقات والايرادات ، يبرم العقود المتعلقة بهدف الديوان ،
- يأمر بصرف النفقات ويقوم بالاقتراضات ، يعد التقرير السنوى لنشاط الديوان الجهوي ، يعد جلسات هيئات التسيير ،
- يوم يوظف المستخدمين اللازمين على أساس القانون الاساسي لمستخدمى الديوان الجهوى وميزانيته ، يمارس السلطة السلمية على كافة - المستخدمين ، يمثل الديوان الجهوى أمام القضاء وفى كل - أعمال الحياة المدنية ،
- يقبل الهبات والوصايا والمساعدات المالية.