مرسوم رقم 81-352
· ج.ر عدد 51 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 352 مؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء الديوان الجهوى للحليب ومشتقاته في شرق البلاد. 1819
الباب الثاني — الموضوع - الهدف - الوسائل
المادة 8
يشارك الديوان الجهوى، بالاتصال مع الهيئات المعنية، في برامج البحث والتجارب والدلائل، ولاسيما في ميدان تقنولوجيا الحليب وتطوير جودة الحليب ومنتجاته .