مرسوم رقم 81-352
· ج.ر عدد 51 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 352 مؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء الديوان الجهوى للحليب ومشتقاته في شرق البلاد. 1819
الباب الثاني — الموضوع - الهدف - الوسائل
المادة 7
يشترك الديوان الجهوي في اعداد كل مخطط انمائي ينعكس على تربية الماشية الحلوب، ويرفع للسلطة القائمة بالوصاية رأيه في كل انشاء أو توسيع المؤسسات الحليب التابعة للقطاعات الاقتصادية الاخرى .
ويشارك أيضا في اعداد كل تنظيم يتعلق بالحليب ومنتجاته ولاسيما فى ميدان التسويق وتوحيد النمط والاسعار .