مرسوم رقم 81-352
· ج.ر عدد 51 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 352 مؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء الديوان الجهوى للحليب ومشتقاته في شرق البلاد. 1819
الباب الثاني — الموضوع - الهدف - الوسائل
المادة 6
يجوز للديوان الجهوي. تحقيقا لمهمته، أن يقوم بما يأتي :
- - انجاز وتسيير معامل الحليب للمعالجة والتحويل شراء جميع المنشآت المرتبطة باختصاصاته - وبنائها وتهيئتها و تجهيزها
- انجاز وتسيير مستودعات التبريد الضرورية للتوزيع،
- شراء مواد الحليب الاولية وبعض منتجات الحليب، من السوق الوطنية، أو الخارجية عند الاقتضاء، انجاز كل هيكل للتكوين المهني .
الثلاثاء 25 صفر عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1821