مرسوم رقم 81-352
· ج.ر عدد 51 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 352 مؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء الديوان الجهوى للحليب ومشتقاته في شرق البلاد. 1819
الباب الثاني — الموضوع - الهدف - الوسائل
المادة 4
يسهم الديوان الجهوي في تطبيق السياسة الوطنية فى ميدان الحليب ومشتقاته .
و بهذه الصفة :
يشارك في تنظيم الانتاج الوطني للحليب - وتطويره .
ويطور ويسير صناعات معالجة الحليب - ومشتقاته، وتحويلها .
ويضمن التموين المنتظم للسوق عن طريق توزيع الحليب ومشتقاته توزيعا عقلانيا وموزونا