مرسوم رقم 81-352
· ج.ر عدد 51 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 352 مؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء الديوان الجهوى للحليب ومشتقاته في شرق البلاد. 1819
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 2
يغطى الديوان الجهوي تراب ولايات قسنطينة وبسكرة وسكيكدة وعنابة وقالمة وتبسة وأم البواقي وباتنة وجيجل وورقلة وسطيف.