مرسوم رقم 81-352
· ج.ر عدد 51 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 352 مؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء الديوان الجهوى للحليب ومشتقاته في شرق البلاد. 1819
الباب الخامس — أحكام خاصة
المادة 20
يجوز لوزير الفلاحة والثورة الزراعية بقرار منه، وبصفة انتقالية، أن يعهد بمهمة التوزيع فى الولايات والدائرات المجاورة، الى الديوان الجهوى الاقرب اليها، وذلك نظرا لموقع وحدات الحليب الحالية والصعوبات المنجرة عن تقسيم مناطق التوزيع.