مرسوم رقم 81-352
· ج.ر عدد 51 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 352 مؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء الديوان الجهوى للحليب ومشتقاته في شرق البلاد. 1819
الباب الرابع — التنظيم المالي › الفصل الثاني — الموارد النفقات - النتائج
المادة 16
تتكون الموارد العادية للديوان الجهوي من نتائج العمليات التجارية، ويمكن أن 1822 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 صفر عام 1402 ه يتلقى تخصيصات مالية ومساعدات من الدولة ويعقد اقتراضات ذات المدى القريب والمتوسط والبعيد .