الباب الثالث — التنظيم والتسيير
المادة 12
يمارس المدير العام اختصاصاته مع مراعاة صلاحيات سلطة الوصاية .
ويكلف على الخصوص، بما يلى :
يقترح البرامج الخاصة بنشاط الديوان الجهوي في اطار هدفه وينفذها، يعد الجداول التقديرية للنفقات والايرادات
- - يبرم العقود المتعلقة بهدف الديوان
- يأمر بصرف النفقات ويقوم بالاقتراضات، يعد التقرير السنوى لنشاط الديوان الجهوي، يعد جلسات هيئات التسيير ،
- يو يوظف المستخدمين اللازمين على أساس القانون الاساسى لمستخدمى الديوان الجهوى وميزانيته ،
- يمارس السلطة السلمية على كافة المستخدمين .
- يمثل الديوان الجهوي أمام القضاء وفي كل أعمال الحياة المدنية .
- يقبل الهبات والوصايا والمساعدات المالية.