المادة 3
يكلف وزير المالية وكاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 صفر عام 1402 الموافق 5 ديسمبر سنة 1981 • الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) ميزانية التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 90-31 اعتماد تقديرى لتحسين حالة موظفي الدولة 000.000. ΟΙ مجموع القسم الاول 10000000 القسم السابع المصاريف المختلفة 91-37 المصاريف المحتملة 26.000.000 مجموع القسم السابع 26.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية التكاليف المشتركة 36.000.000 الثلاثاء 11 صفر عام 1402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1735 الجدول - 1 - (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) ميزانية كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل -31 ΟΙ الإدارة المركزية : الاجور الرئيسية " 120.000 مجموع القسم الاول 120.000 مجموع الاعتمادات الملغاة بكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى 120.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 36.120.000 الجدول «ب»
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 03 الادارة المركزية : الموظفون المناوبون والمياومون :
الاجور ولواحقها 120.000 32-31 مؤسسات التعليم الثانوى والتقنى المعلمون
- - التعويضات والمنح المختلفة 10.000.000 33-31 مؤسسات التعليم الثانوى والتقنى - الموظفون الاداريون - الاجور الرئيسية 22.600.000 34-31 مؤسسات التعليم الثانوى والتقنى : الموظفون الاداريون : التعويضات والمنح المختلفة 1200000 مجموع القسم الاول 33.920.000 1736 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 صفر عام 1402 ه الجدول - ب - (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السادس اعانات التسيير 31-36 مؤسسات التعليم الثانوى والتقنى : اعانات التسيير 2.200.000 مجموع القسم السادس 2.200.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة 36.120.000 وزارة الفلاحة والثورة الزراعية