مرسوم رقم 81-321
· ج.ر عدد 49 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-321 مؤرخ في 8 صفر عام 1402 الموافق 5 ديسمبر سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني . 1733
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1981 اعتماد قدره ستة وثلاثون مليونا ومائة وعشرن آلف دينار (10000 120 360 دج) ويقيد في ميزانية كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى وفي الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم .