مرسوم رقم 81-321
· ج.ر عدد 49 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-321 مؤرخ في 8 صفر عام 1402 الموافق 5 ديسمبر سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني . 1733
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1981 اعتماد قدره ستة وثلاثون مليونا ومائة وعشرون ألف دينار (120000 360 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفى الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .