المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير التربية والتعليم الاساسي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 8 صفر عام 1402 الموافق 5 ديسمبر سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد 1932 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 صفر عام 1402 ه الجدول «أ»
رقم الأبواب العناوين ميزانية التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع المصاريف المختلفة 91-37 المصاريف المحتملة مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية المشتركة الاعتمادات الملغاة (دج) 3.350.000 التكاليف 3.350.000 وزارة التربية والتعليم الاساسي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل -31 II الادارة الاكاديمية - الاجور الرئيسية 507.000 مجموع القسم الاول 507-000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح
34 - II الادارة الاكاديمية تسديد النفقات 300.000 مجموع القسم الرابع 300.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة التربية والتعليم الاساسي 807-000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 157.000 * 4 الثلاثاء 11 صفر عام 1402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1733 رقم الأبواب الجدول «ب»
العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التربية والتعليم الاساسي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 133.000 13-31 الادارة الاكاديمية - الموظفون المناوبون 374.000 مجموع القسم الاول 507.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح
34 - ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 300.000 مجموع القسم الرابع 300.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 31- مؤسسات التعليم المتوسط اعانات التسيير 3.350.000 مجموع القسم السادس 3.350.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة 4.157.000