مرسوم رقم 81-320
· ج.ر عدد 49 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-320 مؤرخ في 8 صفر عام 1402 الموافق 5 ديسمبر سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة التربية والتعليم الاساسي . 1731
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1981 اعتماد قدره أربعة ملايين ومائة وسبعة وخمسون ألف دينار (4157000 دج ويقيد في ميزانية وزارة التربية والتعليم الاساسي في الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم .