مرسوم رقم 81-308
· ج.ر عدد 46 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-308 مؤرخ في 17 محرم عام 1402 الموافق 14 نوفمبر سنة 1981 يتضمن احداث يا بين في ميزانية وزارة الشؤون الدينية ونقل اعتماد الى تلك الميزانية. 1591
المادة 3
يخصص لميزانية سنة 1981 اعتماد قدره مليون ومائة وخمسة وثلاثون ألف دينار (135000 1 (دج) ويقيد في ميزانية وزارة الشؤون الدينية فى الابواب المبينة فى الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم .. 1592 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 محرم عام 1402 ه