مرسوم رقم 81-308
· ج.ر عدد 46 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-308 مؤرخ في 17 محرم عام 1402 الموافق 14 نوفمبر سنة 1981 يتضمن احداث يا بين في ميزانية وزارة الشؤون الدينية ونقل اعتماد الى تلك الميزانية. 1591
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 1981 اعتماد قدره مليون ومائة وخمسة وثلاثون ألف دينار (135000-1 (دج) مقيد في ميزانية الدولة، في الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .