المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الداخلية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 17 محرم عام 1402 الموافق 14 نوفمبر سنة 1981 ..
الشادلي بن جديد الجدول «أ»
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملعاة (دج) التكاليف المشتركحة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - 90-31 اعتماد احتياطى لتحسين مرتبات العمل حالة موظفي الدولة 1.670.000 مجموع القسم الاول 1.670.000 الثلاثاء 20 محرم عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1587 الجدول «أ» (تابع) رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) القسم السابع المصاريف المختلفة 91-37 مصاريف محتملة 2.000.000 مجموع القسم السابع 2.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية التكاليف المشتركة 3.670.000 وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-31 الامن الوطني - الاجور الرئيسية 3.091.000 مجموع القسم الاول 091.000 3 القسم السابع المصاريف المختلفة 31-37 الامن الوطني – - مصاريف مختلفة 4.800.000 مجموع القسم السابع 4.800.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة الداخلية 7.891.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 11.561.000 1588 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 محرم عام 1402 ه الجدول «ب»
رقم الأبواب العناوين وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل الاعتمادات المخصصة (دج) 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 370.000 33-31 الامن الوطنى - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها مجموع القسم القسم الثالث 2.591.000 الاول 2.961.000 الموظفون العاملون والمتقاعدون - التكاليف الاجتماعية 31-33 الامن الوطني - المنح العائلية مجموع القسم القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 16 مديريات الولايات - الاطعام 36-34 الامن الوطني الاطعام مجموع القسم القسم السادس اعانات التسيير 36 02 اعانة لتسيير المدرسة الوطنية للادارة - 1.800.000 الثالث 1.800.000 2.000.000 3.500.000 الرابع. 5.500.000 1.300.000 مجموع القسم السادس 1.300.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة لوزارة الداخلية 11.561.000 الثلاثاء 20 محرم عام 1402 ه الجريدة الرسمية