مرسوم رقم 81-305
· ج.ر عدد 46 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-305 مؤرخ في 17 محرم عام 1402 الموافق 14 نوفمبر سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الداخلية . 1586
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1981 اعتماد قدره أحد عشر مليونا وخمسمائة وواحد وستون ألف دينار (11561000 دج ويقيد في ميزانية وزارة الداخلية، فى الابواب المبينة في الجدول »ب»
الملحق بهذا المرسوم .