مرسوم رقم 81-305
· ج.ر عدد 46 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-305 مؤرخ في 17 محرم عام 1402 الموافق 14 نوفمبر سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الداخلية . 1586
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1981 اعتماد قدره أحد عشر مليونا وخمسمائة وواحد وستون ألف دينار (111561000 دج مقيد في ميزانية الدولة، في الابواب المبينة فى الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .