المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 10 محرم عام 1402 الموافق 7 نوفمبر سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد اتفاقية تجارية وقمرقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية،
- سعيا منهما لتدعيم روابط الأخوة وحسن الجوار القائمة بين البلدين،
- ورغبة منهما في تحقيق التنمية المستمرة للعلاقات التجارية والتعاون الاقتصادي بين بلديهما على أساس المعاملة بالمثل والمصلحة المشتركة، اتفقتا على مايلي :