مرسوم رقم 81-288
· ج.ر عدد 43 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-288 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1401 الموافق 24 أكتوبر سنة 1981 يتضمن احداث سلك المحافظين المكلفين بالابحاث في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والآثار والمتاحف برئاسة الجمهورية . 1489
المادة 2
يتولى الأمين العام للرئاسة تسيير السلك المحدث بموجب هذا المرسوم .