المادة 2
يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم على النحو التالي تطبيقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 70 185 المؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 المشار اليه أعلاه :
منصب مستشار تقنى يكلف بمتابعة الاعمال التي يبادر بها الحزب وكذلك أنشطة المنظمات الجماهيرية والمجالس الشعبية التأسيسية والمسائل المتعلقة بالوضع الاجتماعي والمهني للعمال التابعين لوزارة التربية والتعليم الاساسي منصب مستشار تقنى يكلف بالتشريع، منصب مستشار تقنى يساعده مكلف بمهمة للدراسات العامة، يكلف بجمع تقارير الاعمال وتلخيصها، منصب مستشار تقنى يكلف بالبحث التربوي الثلاثاء 15 ذو الحجة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1435 منصب مستشار تقنى يكلف بالتعاون | والعلاقات الدولية في ميادين التربية والعلوم والثقافة منصب مستشار تقني يكلف بتلخيص أعمال أسلاك التفتيش منصب مستشار تقنى يكلف بالمسائل المتعلقة بالتعليم المتعدد التقنيات في المدرسة الاساسية، منصب مكلف بمهمة يقوم بدراسة الاعلام - المدرسي وصياغته ونشره،
- منصب مكلف بمهمة لمسائل التربية المرتبطة بقطاع الانتاج