مرسوم رقم 81-270
· ج.ر عدد 41 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 270 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1401 الموافق 10 أكتوبر سنة 1981 يتضمن تحديد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم في وزارة التربية والتعليم الاساسي . 1434
المادة الأولى
يكلف المستشارون التقنيون والمكلفون بمهمة الذين يحدد عددهم ومهامهم أدناه بالاستشارات والدراسات التقنية والمهمات والاشغال الافرادية، لدى الادارة المركزية في وزارة التربية والتعليم الاساسي .