مرسوم رقم 81-239
· ج.ر عدد 35 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 239 مؤرخ في 29 شوال عام 1401 الموافق 29 غشت سنة 1981 يتضمن انشاء مؤسسة عمومية للبناء والاشغال العمومية في قالمة . 1214
الباب الثاني — الهيكل والتسيير والعمل
المادة 8
تنسق هيئات المؤسسة مجموع أعمال الوحدات التي تتكون منها المؤسسة وتساهم هذه الوحدات في انجاز هدفها ، وتنشأ وحدات المؤسسة ويحدد عددها طبقا المتعلقة بهدفها لاجل انجاز الاشغال التي تعهد لها . الاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان