الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تكلف المؤسسة بتنفيذ جميع اشغال المنشآت الاساسية والبناء في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الهندسة المدنية والبناء العمومية والخاصة ذات الاستعمال الاداري والصناعي او التجاى او المسكني) ، ويمكن أن تقوم المؤسسة بجميع العمليات التجارية والصناعية والعمليات الخاصة بالاموال المنقولة وغير المنقولة والمالية المتعلقة باعمالها التي تسهل تطورها وذلك في حدود اختصاصاتها وفي اطار التنظيم الجارى به العمل ، كما يمكنها ان تبرم جميع العقود والاتفاقيات