مرسوم رقم 81-239
· ج.ر عدد 35 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 239 مؤرخ في 29 شوال عام 1401 الموافق 29 غشت سنة 1981 يتضمن انشاء مؤسسة عمومية للبناء والاشغال العمومية في قالمة . 1214
الباب الثالث — الوصاية والمراقبة والتنسيق
المادة 12
كل تعديل يتناول راسمال المؤسسة الاساسي يتم بقرار مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة في اجتماع مجلس المديرية وبعد استشارة مجلس العمال .