الباب الثاني — الهيكل والتسيير والعمل
المادة 8
تنسق هيئات المؤسسة مجموع أعمال التجارية والصناعية والعمليات الخاصة بالاموال | الوحدات التي تتكون منها المؤسسة وتساهم هذه المنقولة وغير المنقولة والمالية المتعلقة باعمالها التي تسهل تطورها، وذلك في حدود اختصاصاتها وفى اطار التنظيم الجارى به العمل ، كما يمكنها ان تبرم جميع العقود والاتفاقيات | المتعلقة بهدفها لاجل انجاز الاشغال التي تعهد لها الوحدات في انجاز هدفها ، وتنشأ وحدات المؤسسة ويحدد عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 17773 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 اكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص التالية له ..
الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1211