مرسوم رقم 81-237
· ج.ر عدد 35 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-237 مؤرخ في 29 شوال عام 1401 الموافق 29 غشت سنة 1981 يتضمن انشاء مؤسسة عمومية للبناء والاشغال العمومية في تبسة . 1209
الباب الثاني — الهيكل والتسيير والعمل
المادة 7
تتألف هيئات المؤسسة ووحداتها من:
- مجلس العمال ،
- مجلس المديرية،
- اللجان الدائمة
- المدير العام للمؤسسة ومديري الوحدات .