مرسوم رقم 81-237
· ج.ر عدد 35 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-237 مؤرخ في 29 شوال عام 1401 الموافق 29 غشت سنة 1981 يتضمن انشاء مؤسسة عمومية للبناء والاشغال العمومية في تبسة . 1209
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تكلف المؤسسة بتنفيذ جميع اشغال المنشآت الاساسية والبناء فى اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الهندسة المدنية والبناءات العمومية والخاصة ذات الاستعمال الاداري والصناعي أو التجاري أو المسكنى)، ويمكن أن تقوم المؤسسة بجميع العمليات