المادة 3
يكلف وزير المالية وكاتب الدولة انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين للتعليم الثانوى والتقنى، كل فيما يخصه، بتنفيذ وتنظيم مهنهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 81 13 المؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 والمتضمن ضبط أجور الموظفين .
برسم ما يلي :
هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) AW كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل
31 - Of الادارة المركزية - الأجور الرئيسية 1.000.000 31-31 مؤسسات التعليم الثانوى والتقنى - المعلمون الاجور الرئيسية 20000000 33-31 مؤسسات التعليم الثانوى والتقنى - الموظفون الاداريون - الاجور الرئيسية 36.450.000 47-31 التوجيه المدرسي والمهني الاجور الرئيسية 1000000 57-38 المركز الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة الاجور الرئيسية مجموع 650.000 مجموع القسم الاول 59.100.000 الاعتمادات المخصصة 100.000 * 59 الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1203 وزارة العمل والتكوين المهنى