المادة 3
يكلف وزير المالية وكاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضى كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت 1981 الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 90-31 اعتماد احتياطى لضبط أجور موظفي الدولة 14.000.000 كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس اعانات التسيير 31-36 اعانة للمكتب الوطنى لتهيئة حدائق الحيوانات والتسلية والبيئة 3.500.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 17.500.000 الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1431 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1201 رقم الابواب الجدوب «ب»
العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل
31 - II المصالح الخارجية - الأجور الرئيسية 14.000.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية
33 - II المصالح الخارجية - المنح العائلية 350.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح
34 - ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 400.000 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 300,000 -34 II المصالح الخارجية تسديد النفقات 1.000.000 15-34 المصالح الخارجية - الالبسة 450.000 36 41- اعانة التسيير مرسوم رقم 81-234 مؤرخ في 22 شوال القسم السادس اعانات التسيير للمعهد التقنولوجي الغابي 1.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 17.500.000 عام 1401 و بمقتضى القانون رقم 12 80 12 80 المؤرخ في الموافق 22 غشت سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد | 23 صفر عام 1401 الموافق 31 - ديسمبر سنة 1980.
الى ميزانية كتابة الدولة للتعليم والتقني . - ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير المالية ، الثانوى والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 ولاسيما المادة II منه .
وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 80 304- المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان | 1980 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير III 10 و 152 منه ، التعليم والبحث العلمي وكاتب الدولة للتعليم 1202 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1401 ه الثانوى والتقنى من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1981 .
وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1981 ، وبمقتضى المرسوم رقم 81-11 المؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 | والمتضمن تعديل المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن