مرسوم رقم 81-233
· ج.ر عدد 35 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-233 مؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي . 1199
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1981 اعتماد قدره سبعة عشر مليونا وخمسمائة الف دينار (175000000 دج) ويقيد في ميزانية كتابه الدولة للغابات واستصلاح الاراضى فى الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم .