مرسوم رقم 81-233
· ج.ر عدد 35 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-233 مؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي . 1199
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1981 اعتماد قدره تسعة وخمسون مليونا ومائة ألف دينار (1000000 59 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب 31 90 «اعتماد احتياطي لضبط أجور موظفي الدولة».