المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1981 اعتماد المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الرى، كل قدره ثمانية عشر مليونا وثلاثمائة وثمانية فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في وعشرون ألف دينار (328000-18 دج) ويقيد في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية ميزانية وزارة الرى الابواب المبينة في الجدول الشعبية .
حرر بالجزائر في 22 شوال عام 1401 الموافق «ب» الملحق بهذا المرسوم . 22 غشت سنة 1981 LO الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 90-31 اعتماد احتياطى لضبط أجور موظفي الدولة 11.000.000 وزارة الرى العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 82-31 الموظفون المعاونون - التعويضات والمنح المختلفة 2.500.000 القسم السابع النفقات المختلفة
37 - ΟΙ نفقات مختلفة 3.828.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي
43 - ΟΙ المنح والمنح التكميلية - التعويضات عن التدريبات 1.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 18.328.000 الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1197 رقم الابواب الجدول «ب»
العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزراة الري العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل
31 - IT مديريات الرى بالولايات - الاجور الرئيسية 31.000.000 43-31 الاراضي المسقية - الموظفون المناوبون - والمياومون الاجور ولواحقها 6.000.000