مرسوم رقم 81-231
· ج.ر عدد 35 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 231 مؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الرى . 1195
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1981 اعتماد قدره ثمانية عشر مليونا وثلاثمائة وثمانية وعشرون ألف دينار (328000-18) مقيد في ميزانية الدولة، فى الابواب المبينة في الجدول «أ»
الملحق بهذا المرسوم .. 1196 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1401 ه