مرسوم رقم 81-229
· ج.ر عدد 35 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 229 مؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة التعليم والبحث العلمي . 1192
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1981 اعتماد قدره أربعة وأربعون مليونا واربعمائة وخمسون ألف دينار (44450000 دج) مقيد في ميزانية الدولة، فى الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .