المادة 4
يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنه 1901 الشاذلي بن جديد 1186 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1401 ه الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة المالية العنوان الثالث وسائل المصالح.
القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 22-34 المصالح المشتركة - الادوات والاثاث 2.450.000 مجموع القسم الرابع 2.450.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة المالية 2.450.000 التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 90-31 اعتماد احتياطى لضبط أجور أعوان الدولة 52.000.000 مجموع القسم الاول 52.000.000 القسم السابع المصاريف المختلفة . 91-37 المصاريف المحتملة 5.000.000 مجموع القسم السابع 5.000.000 مجمو ع الاعتمادات الملغاة من ميزانية التكاليف المشتركة 57.000.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 450.000 * 59 الثلاثاء 2 ذو القعدة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1187 الجدوب «ب»
رقم الابواب العناوين وزارة المالية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - مرتبات العمل -31 Or الادارة المركزية - الاجور الرئيسية المديريات المالية بالولايات - الاجور 31 II المصالح المشتركة - الاجور الرئيسية -31 21 4.000.000 الرئيسية 44.000.000 4.000.000 مجموع القسم الاول 52.000.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 34 24 المصالح المشتركة التكاليف الملحقة 582.000 1.868.000 97-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 1.000.000 مجموع القسم الرابع 3.450.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 37 ΟΙ عمليات تقدير الاملاك العقارية التابعة للدولة - - مصاريف مختلفة مجموع 4.000.000 القسم السابع 4.000.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة : 59.450.000