مرسوم رقم 81-225
· ج.ر عدد 35 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-225 مؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 يتضمن احداث باب في ميزانية وزارة المالية ونقل اعتماد الى هذه الميزانية . 1185
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 1981 اعتماد قدره تسعة وخمسون مليونا واربعمائة وخمسون ألف دينار (59.450.000 دج) مقيد في ميزانية الدولة فى الابواب المبينة في الجدول «أ» المرفق بهذا المرسوم .